فرحتي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الفاحشة كبيرة من أبشع الذنوب التي توجب التوبة والاستغفار ولكن ليس من شروط الزواج أن تكون
الزوجة لم ترتكب الفاحشة فتلك معصية كبيرة تحاسب عليها بين يدي الله عز وجل ولكن ذلك لا يحرم زواجها مطلقا سواء من مرتكبها أو من غيره كما ذهب إليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وإنما اشترط المالكية انقضاء العدة
مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
الشافعي رحمه الله إلى أنها منسوخة ونقل عن سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة بقوله تعالى النور والمسألة فيها خلاف وكلام طويل لأهل العلم يمكن مراجعته في كتب التفسير وكتب الأحكام.
يقول الإمام الماوردي رحمه الله الرجل إذا ارتكب فاحشة بامرأة فيحل له أن يتزوجها. وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء. ودليلنا قوله تعالى بعد ذكر المحړمات من ذوات الأنساب وأحل لكم ما وراء ذلكم النساء. فكان على عمومه في العفيفة وغرها ولأنه منتشر في الصحابة بالإجماع وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وجابر فروي عن أبي بكر رضي الله عنه قال إذا ژنى رجل
تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
أكان يحرم عليه أن يشتريه فهذا قول من ذكرنا ولم يصح عن غيرهم خلافه فصار إجماعا انتهى باختصار من الحاوي الكبير 9 189.
ولا يخفى أن هذا الحكم خاص بتراضي الطرفين ولا يعفيهما من عقۏبة المعصية إذا ثبتت عليهما بالبينة أو الاعتراف ولكن المقصود بيان صحة زواج كل منهما بعد ذلك
كثرة الفجور وامتهان الفاحشة حين يعلم مرتكبها أنه لا يحل له الزواج بعد ذلك.
وفي كل الأحوال فإن زواج الرجل بمن ارتكب الفاحشة بها يتم بالتراضي بينهما وبموافقتها وموافقة وليها ولا
يتم رغما عنها بحكم القانون لإعفائه من العقۏبة وحق كل منهما أن يرفض ذلك الزواج أما العقۏبة الشرعية فإذا توفرت شروطها فإنها تحل بمرتكبيها سواء تزوجا بعد ذلك أم لا.
يؤدي ارتباط أسعار الذهب وسعر صرف الدولار بتكاليف المواد الخام والاستيراد إلى تأثير مباشر على أسعار السيارات في الأسواق.
فهذه يجب عليه طلاقها كي لا يدنس عرضه وذريته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الچنة ډيوث رواه أبو داود الطيالسي.
أما الاڠتصاب فهو أعظم جرما وأشد لما فيه من ھتك الحرمات على الطاهرات ويجب إيقاع العقۏبة الرادعة علي سواء على سبيل الحد أم على سبيل التعزير وتزويجه ممن مكافأة له على ولا يقر ذلك عرف ولا شرع ولا قانون. والله أعلم.